تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
المجموعى واستدل عليه بان العموم المجموعى يكون مطلقا بالنسبة إلى العموم الافرادي لان العموم الافرادي يحتاج إلى ملاحظة خصوصية كل واحد من افراده بخلاف العموم المجموعى فإنه لا يحتاج إلى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة وقال الأستاذ النائيني لا بد من أن يحمل على الافرادي واستدل عليه بمثل ما استدل به العراقي ومحصله ان العموم الافرادي يكون مطلقا بالنسبة إلى العموم المجموعى لأنه لا يلاحظ فيه وحدة بين افراده بخلاف العموم المجموعى فإنه يحتاج إلى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة ولكن الحق انه لا يكون أحدهما مطلقا بالنسبة إلى الآخر بل يكون كلاهما مقيدين ومحتاجين إلى ملاحظة خصوصية الوحدة الجامعة بين الافراد أو ملاحظة خصوصية كل واحد منها ولو بطريق ملاحظة سريان الطبيعة إلى كل واحد منها اجمالا ولذا لا يمكن ان يحمل العام على أحدهما مع الشك فيهما بل لا بد معه من الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى فافهم

التنبيه الثاني عشر [ حول جريان الاستصحاب في بقاء وجوب باقي اجزاء الكل بعد تعذر بعضه ]

إذا تعلق الوجوب بمركب ذي اجزاء فتعذر بعضها فهل يجرى استصحاب الوجوب بالنسبة إلى باقيها أو لا يجرى ؟ قد يقال إنه يجرى واستدل عليه بوجوه غير تامة الوجه الأول انه يستصحب ح الوجوب الجامع بين النفسي الذي تعلق بالكل والغيري الذي نشأ منه وتعلق باجزاء الكل بمناط المقدمية فيتعين قهرا في الأجزاء الباقية ويرد عليه أولا قد ثبت في محله انه لا يكون للاجزاء وجود على حدة في
تحرير الأصول — صفحة 173 | الميرزا هاشم الآملي