الخاص الذي يكون متصلا بالشك المزبور .
وأشكل عليه الآخوند بان التمسك باستصحاب حكم الخاص انما يتم إذا كان زمان الخاص في وسط أزمنة العام واما ان كان في أول ازمنته فلا بد من التمسك بالعام بعد انقضاء زمان الخاص لان مثل هذا الخاص لا يوجب ارتفاع دلالة العام على الزمان الواحد الذي يظهر اثره بعد انقضاء زمان الخاص طبعا ولذا يلزم ان يتمسك به وإلّا يصير العام لغوا .
ويمكن ان يقال في قبالهما ان العموم الزماني المستفاد من العام ولو كان بنحو المجموعى ينحل قهرا بتعداد أزمان كل واحد من افراده فيصير بحكم ما إذا كان بنحو الافرادي في لزوم التمسك به عند الشك في مقدار زمان الخاص سواء كان زمان الخاص في أول أزمنة العام أو كان في وسطها وذلك لأنه لا يمكن ان يتعلق امر واحد بالأمور المتعددة المستقلة بل ينحل بتعدادها ولو بالدقة العقلية أضف إلى هذا ان الزمان يكون حالا من حالات الفرد فكما انه عند الشك في تخصيص العام بالنظر إلى كل واحد من حالاته يتمسك باطلاق العام فكك الامر عند الشك في تخصيصه بالنظر إلى كل واحد من الأزمنة . اللهم إلّا ان يقال إن حكم العام بالنسبة إلى الزمان اللاحق متفرع ومتولد من حكمه في الزمان السابق بحيث أنه يكون امتدادا منه وعلى هذا تتحقق بين اجزاء زمان الحكم الوحدة الاتصالية التي لا تنحل ولو بالدقة العقلية .
[ حول اشكال الشيخ والحائري ره ]
وأشكل الأستاذ الحائري ره على كون الاطلاق الزماني حتى بنحو المجموعى كسائر الاطلاقات الأحوالية مرجعا عند الشك في مقدار التخصيص بان الاطلاقات الاحوالية أمور متعددة يستقل كل واحد منها عن الآخر بحيث انه يمكن ان يتمسك بها مع الشك في تخصيص بعضها . مثلا إذا قال اعتق رقبة وقطعنا بتخصيصه بالمؤمنة فلا يكون تخصيصه بها مرتبطا بسائر الأوصاف بل يكون أجنبيا عنها ولذا نتمسك باطلاقه من حيث وصف الذكورية مثلا حتى مع القطع بتخصيصه بالمؤمنة فضلا عن الشك فيه وهذا