الأزمنة ولذا لا يمكن التمسك به بل لا بد من التمسك باستصحاب حكم خاصه فالبحث عن التمسك بعموم العام أو باستصحاب الخاص يكون مماثلا بل ناشيا من البحث عن أن مصب العموم هل يكون موضوع الحكم أو متعلقه فعليه يلزم ان يتمسك بعموم العام أم يكون نفس الحكم فعليه يلزم ان يتمسك باستصحاب الخاص
ولكن يرد عليه مضافا إلى ما قلنا في الأمر الرابع من فساد مبناه انه لا يتم بنائه أيضا لان كل واحد من الحكم أو متعلقه أو موضوعه يكون مهملا من حيث الدلالة على العموم الزماني أو عدم الدلالة عليه بلا تفاوت بينها من هذه الجهة غاية الأمر انه يحمل كل واحد منها على فرض عدم تقييدها على الاطلاق من جهة الزمان أو من الجهات الأخرى كما يكون هذا شأن جميع المطلقات فان الملحوظ في كل واحد من المطلقات عبارة عن المهملة التي لو لم يقيد بشئ يحمل على الاطلاق بمقدمات الحكمة
أضف إلى هذا ان كلام الشيخ يدور مدار كون العموم الزماني المستفاد من الخطاب بنحو المجموعى أو الافرادي من دون ان بتوجه إلى مصبه الذي فصل فيه النائيني ره
الأمر السادس كلما ذكرنا من الشقوق والاشكالات والأجوبة في حكم العام من جهة ان عمومه من حيث الزمان قد يكون بنحو الافرادي وقد يكون بنحو المجموعى ومن جهة ان مصبه قد يكون نفس الحكم وقد يكون متعلقه أو موضوعه يجرى في حكم الخاص الوارد عليه أيضا
إذا عرفت هذه المقدمات فنقول ان العموم الزماني المستفاد من حكم العام ان كان بنحو الافرادي الموجب لصيرورة كل فرد منه في كل زمان فردا على حدة ففي هذا الفرض لا شبهة في لزوم التمسك بعموم العام سواء كان عموم الخاص من حيث الزمان أيضا بنحو الافرادي أو كان بنحو المجموعى والسر في هذا هو ان العموم الزماني الذي يكون للعام موجب لصيرورة كل فرد منه في
تحرير الأصول — صفحة 169
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص١٦٩