تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فيها ونظر العرف يختلف حسب اختلافها ففي بعضها يرى زوال المرتبة القوية موجبا لزوال المرتبة الضعيفة أيضا للاتحاد الذي يرى بينهما فلا يستصحبه وفي بعضها لا يرى هذا فيستصحبه .

تذييل

المشهور بينهم انه تجرى اصالة عدم التذكية عند الشك فيها فنثبت بها حرمة الحيوان ونجاسته وحيث إن هذه الاصالة تكون من مصاديق القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى لأنها تكون بمعنى استصحاب عدم التذكية بالوجه الكلى بعد القطع بزوال فرده الأول المتحقق في حال حياة الحيوان لاثبات فرده الثاني المتحقق في حال زهاق روحه فلذا لا باس هنا لان نبحث عنها بنحو الاجمال وهذا البحث قد صار مطرحا في كلام العلماء بملاحظة ما قاله الفاضل التونى ردا على المشهور على ما حكاه الشيخ وهو « ان عدم المذبوحية لازم لامرين الحياة والموت حتف الانف والموجب للنجاسة لبس هذا اللازم من حيث هو بل يكون ملزومه الثاني اعني الموت حتف الانف فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف الانف والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني وظاهر انه غير باق في الزمان الثاني » وقد فسروا قول الفاضل بنحوين . النحو الأول ان موضوع الحرمة والنجاسة عبارة عن عنوان الميتة التي تكون بمعنى الموت حتف الانف كما أن موضوع الحلية والطهارة عبارة عن عنوان المذكى الذي يكون بمعنى الذبح على الطريقة الشرعية ولا ريب في ان كل واحد من هذين العنوانين يكون امرا وجوديا لا يكون له حالة سابقة حتى
تحرير الأصول — صفحة 115 | الميرزا هاشم الآملي