تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
بل يكون متعلقا اما بطبيعى الجامع على المبنى الأول واما بوجود الجامع على المبنى الثاني وعلى اى حال يكون واحدا في ظرف علمه وكذا في ظرف شكه ولذا لا يرد اشكال على استصحابه . الثالث انه لا يكون جامع مشترك بين الافراد واقعا لان الموجود منه في ضمن كل واحد من الافراد عبارة عن الحصة الخاصة التي لا تكون جهة اشتراك بينها وبين الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر وأجيب عن الاشكال المبحوث عنه على هذه المبنى بأن الشك في بقاء الجامع وان لم يكن متعلقا في الواقع بنفس الجامع الواحد بل يكون متعلقا بافراده التي يكون كل واحد منها مغايرا مع غيره لاشتماله على حصة خاصة منه إلّا انه في الظاهر اى في نظر العرف الذي يكون هو المتبع في مثل هذه المسائل يرى متعلق الشك مثل متعلق اليقين واحدا ومتحدا معه ولذا يجرى فيه الاستصحاب كما يجرى على المبنيين الأوليين ولكن يرد هذا الجواب بان الشك على هذه المبنى يتعلق بافراد الجامع بالفرض لا بنفس الجامع الذي ينتزع منها ولا يترتب عليه اثر شرعي أصلا وحيث إنه يتردد الشك المتعلق بالافراد بين الباقي يقينا والزائل يقينا فيصير شبهة مصداقية لدليل ( لا تنقض اليقين بالشك كما أشير اليه ) . الرابع ان اليقين والشك يقفان على الصور الذهنية ولا يسريان إلى الخارج ولذا لا يكون بين الافراد الموجودة في الخارج جامع مشترك من جهة اليقين أو الشك حتى يصير مجرى للاستصحاب إلّا انه على هذه المبنى أيضا قد أجيب عن الاشكال المبحوث عنه بأنه وان لم يكن بينها جامع مشترك واقعي ولكن يكون بينها جامع مشترك عنواني كعنوان الحدث المشترك بين الأصغر والأكبر أو عنوان الصلاة المشترك بين الظهر والجمعة وعليه أيضا تتحقق الوحدة المطلوبة التي يرتفع بها اشكال استصحاب الجامع كما يرتفع بها على المبنيين الأوليين ولكن يرد هذا الجواب أيضا بان الجامع العنوان لا يكون على هذه المبنى