للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل وافادته له ظاهرة واشتهار العمل به من الصّحابة والتابعين من غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن يليهم شائعا ذائعا حتّى بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله وتصحيحه ولنا انّه تعالى امر بالتّبين إذا اخبر الفاسق فيفهم منه قبول خبر العدل أو ردّه والثّانى ترجيح للمرجوح فتعين الاوّل واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع انّه يستلزم المقص وأوجب الحذر لامتناع التّرجّى في حقّه بانذار طائفة من الفرقة والفرقة ثلاثة فالطائفة اقلّ والانذار التخويف ويثبت ؟ ؟ ؟ تمام المط بالاولويّة وحمل التفقّه على الاجتهاد أو معرفة الأصول خلاف المعهود واثبات الأصل بالظ جائز وعود الضّمير في الفعلين إلى المتخلّفين عن الجهاد وفي رجعوا إلى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلاثة واحد قلنا خصّ بالنصّ قيل يلزم انذار الكل للضمائر قلنا المراد التوزّع ؟ ؟ ؟
تجريد الأصول — صفحة 54
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٤