تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هو كاشف . . . الخ « 1 » . أقول : لا إشكال في ما ذكر من الدعوى ، واستظهار عدم خصوصية اليقين . مضافا إلى إمكان إلغاء هذه الخصوصية في مثل هذه الأمور والقواعد الجامعة المفيدة « 2 » .
هامش
( 1 ) . الحاشية على كفاية الأصول 2 : 388 . ( 2 ) . قد كتبنا حول هذا التنبيه قبل ستين سنة عندما كنت متشرفا بتقبيل عتبة الروضة المقدسة العلوية على من ثاوى فيها آلاف الثناء والصلاة والتحية تقريرا لبحث سيدنا الأستاذ الأمجد صاحب المقامات الرفيعة السيد جمال الدين الگلپايگاني قدّس سرّه ورفع اللّه درجته فاغتنمت نقله هنا ليكون ذكرا له وسببا لنزول الرحمة عليّ وعلى الذي يراه ويقرأه ، فقد قيل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ، وإليك ما كتبت : قد عقد المحقق الخراساني قدّس سرّه مضافا إلى التنبيهات التي ذكرها الشيخ قدّس سرّه تنبيهين في الكفاية وجعلهما التنبيه الأول والثاني ، والمقصود فعلا بيان مراده في الثاني وما فيه وبيان ما اختاره المحقق النائيني قدّس سرّه في المقام ضمنا ، والظاهر أنّ مختار النائيني رحمه اللّه مأخوذ من أستاذه السيد محمد الأصفهاني والميرزا الكبير بل من الشيخ قدس اللّه أسرارهم ، فنقول : إنّ الإشكال في المقام هو أنّه بناء على اعتبار اليقين بالثبوت في الاستصحاب كيف يمكن القول بجريانه في مؤديات الامارات حيث أنّه لا يكون لنا فيها يقين بالثبوت فإنّه على تقدير يكون الحكم ثابتا وعلى تقدير لا يكون حكم أصلا فليس لنا يقين بالثبوت بل ليس لنا شك فعلي . والذبّ عن الإشكال على ما ذهب إليه : أنّ التعبّد إنّما يكون في جهة البقاء ولو على تقدير الثبوت فلذا لو لم يكن للمتيقن أثر وكان للبقاء يستصحب . وأمّا قوله عليه السّلام : لا تنقض اليقين بالشك فلا يدل على لزوم اليقين الفعلي بل الظاهر أنّه في مقام التوطئة والتمهيد لبيان الحكم بالبقاء في صورة الشك في البقاء ولو على تقدير ثبوت المستصحب فلا مدخلية لليقين بالثبوت في الحكم بالبقاء كما يشير إلى