تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الموضع الثالث في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي

قال في الكفاية بما ملخصه : لو كان الدليل الدال على الحكم الظاهري أصلا من الأصول العملية كأصالة الطهارة والحلية فالإتيان بالمأمور به يكون مجزيا عن الواقع حتى في صورة انكشاف الخلاف . وأمّا لو كان دليله الأمارة ، فإن قلنا بطريقية الأمارات فلازمه عدم الإجزاء بعد انكشاف الخلاف . وأمّا إن قلنا بالسببية وأنّه بواسطة قيام الأمارة على شيء توجد في المؤدّى مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ومفسدة تركه ، فلا بد من القول بالإجزاء لو كانت المصلحة المتدارك بها مطابقة لمصلحة الواقع ، وإن لم تكن مطابقة لها فالكلام الكلام المذكور في الأمر الاضطراري . وأمّا في صورة الشك في كون الأمارة حجة من باب الطريقية أو السببية فمقتضى أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الإعادة في الوقت . . . الخ .
بيان الأصول — صفحة 179 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني