پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 167

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷
هذا الخلاف في زمن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 1 » وهو أوّل من تفطن بالموضوع ، فلا وجه لما ذكره في الكفاية . كما أنّه لا وجه لكون هذا القيد إشارة إلى قصد الوجه ، لأنّه مضافا إلى ما أنكره الأكثر « 2 » لا خصوصية له بالذكر .

المراد من الاقتضاء والإجزاء

لا يخفى عليك : أنّ المراد من « الاقتضاء » في قولهم : « إنّ الأمر يقتضي الإجزاء » هو « دلالة » الأمر على إجزاء الإتيان بالمأمور به . وأمّا المراد منه ( الاقتضاء ) إذا نسب إلى الإتيان بالمأمور به هو العلية التامة « 3 » من حيث أنّ الآمر الحكيم إذا أمر بشيء لأجل حصول غرض فلا محالة يأخذ تحت أمره كل ما له دخل في تحصيل غرضه ولا يجوز عليه أن يأمر بما هو أعم من محصّل غرضه أو أخص منه ، وإلّا يكون ناقضا لغرضه ، وحينئذ إذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه فلا بد من حصول الغرض وتحقق الامتثال وسقوط الأمر . أمّا حصول الغرض ، فلأنّ المولى أخذ كل ما له دخل في حصول غرضه في المأمور به وقد أتى المكلف به . وأمّا تحقق الامتثال ، فلأنّه يتحقق بإتيان المأمور به على وجهه والمفروض أنّ المكلف أتى به كذلك . وأمّا سقوط
پاورقی
( 1 ) . انظر مطارح الأنظار : 60 ، سطر 30 . ( 2 ) . المصدر نفسه 19 ، سطر 8 . ( 3 ) . كفاية الأصول 1 : 125 .
بيان الأصول — صفحه 167 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني