تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

الفصل الثالث في الإجزاء

عنوان المسألة

اعلم : أنّ كلمات الأصوليين اختلفت في تحرير عنوان هذه المسألة ، فبعضهم قال : إنّ الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا « 1 » ؟ وبعضهم قال : إنّ الإتيان : بالمأمور به يقتضي الإجزاء أم لا « 2 » ؟ وبعضهم زاد عليه قيد « على وجهه » « 3 » ردا على ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار العامي « 4 »
هامش
( 1 ) . كما في الذريعة إلى أصول الشريعة للشريف المرتضى 1 : 121 ، والقوانين : 129 ، سطر 20 ، والفصول : 116 ، سطر 9 . وعبارته هكذا : « اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذ أتى به المأمور على وجهه أولا ؟ » . ( 2 ) . مطارح الأنظار : 18 ، سطر 23 . ( 3 ) . كما فعله العلامة في مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 111 . وقال فيه : « وذهب أبو هاشم : إلى أنّه لا يقتضيه ، لأنّ الحج الفاسد مأمور به ، ولا يجزي . والجواب عنه : أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأوّل » . ( 4 ) . عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدآبادي ، أبو الحسين : قاضي ، -