للإنقاذ .
وهذا إشكال على أصل الترتّب ، أمّا على القول به ، فلا محذور .
وكذا بالنسبة لطلب الضدّين ، فإنّه ملازم له ، لا نفسه .
الوجه الرابع للاستحالة
أن يكون الأمر الترتّبي بالمهمّ المتقدّم مشروطا بالعزم على العصيان للأهمّ المتأخّر - والعزم شرط مقارن ، لا متأخّر - .
وأشكله المحقّق النائيني رحمه اللّه أيضا : باستحالته ، لأنّ ترتّب الأمر بالمهمّ على العزم على عصيان الأهمّ محال ، لوجود الأمر بالأهمّ حينه .
وقد يؤخذ عليه : إمكان ترتّب الأمر بالمهمّ على العزم على عصيان الأهمّ - لا نفس العصيان - والعقاب على نفس العصيان من باب إنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار .
نعم ، في مقام الإثبات يحتاج الترتّب على عزم العصيان إلى دليل ، ويمكن كون دليله إطلاق الأمر الترتّبي بالمهمّ .
والحاصل : إنّ الترتّب في المقام ممكن ، فيندرج هذا المورد الثاني أيضا في باب التزاحم .
المورد الثالث
الثالث من الموارد التي ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه خروج التزاحم عن بابه : ما إذا توقّف واجب على فعل حرام ، وكان الواجب - ذي المقدّمة - أهمّ بنظر المولى ، ففي مثله لا يعقل تعلّق الخطاب التحريمي للمقدّمة ، ولو على نحو