1 - طولية المتزاحمين ، فإذا كانا عرضيين - حتّى مع أهميّة أحدهما ، وكون القدرة المأخوذة فيهما عقلية - لم يكن الأمر الترتّبي - المبتني على وجود الملاك - بالمهمّ مستحيلا .
2 - أهميّة المتأخّر ، فإذا كانا متساويين ، وإن كان المتقدّم هو الأهمّ ، فلا يستحيل الأمر الترتّبي بالآخر ففي التساوي في الأهميّة لا وجه للتقدّم حتّى يمنع حينه عن الآخر ، وفي كون المتقدّم أهمّ يكون الأمر بالمهمّ حينه بلا مزاحم .
3 - كون القدرة فيهما عقلية ، فإذا كانتا شرعيتين أو إحداهما ، ففي الشرعيتين ينقلب إلى التعارض ، وفي الشرعية والعقلية لا ملاك للشرعية - كما تقدّم - .
الاستحالة المدّعاة ووجوه إثباتها
وذكر المحقّق النائيني رحمه اللّه لاستحالة الأمر بالمهمّ المتقدّم على نحو الترتّب وجوها أربعة كلّها قابلة للمناقشة :
الوجه الأوّل للاستحالة
الأوّل : أن يكون المتقدّم - كالحجّ - مشروطا بعدم الإتيان بالمتأخّر - كالإنقاذ - وهو مستحيل عند المحقّق النائيني رحمه اللّه لاستحالة الشرط المتأخّر عنده ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه - وتحقيقه في الجزء الأوّل من الأصول - .
مضافا إلى أنّ هذا الشرط لا يدفع التنافي بين الإلزام بالحجّ ، وبين الإلزام بحفظ القدرة للمتأخّر : الإنقاذ .