الذي يساعد عليه العرف ، ومع اختلافه ، أو تعدّد احتماله - كما في : « ثمن العذرة سحت » مع « لا بأس ببيع العذرة » - إمّا ينتخب الأقل تصرّفا في الظاهرين إذا كان هناك أقلّ وأكثر ، ومع العدم يخيّر ، أو يخيّر مطلقا .
موارد للبحث
أوّل الموارد
وهنا موارد للبحث :
الأوّل : هل هذه القاعدة تأتي في القطعيين من السنّة ، أو الآيتين الشريفتين من القرآن ، أم تختص بالظنّيين ؟
صرّح المحقّق الآشتياني بالثاني ، ونقل التصريح بالأوّل من بعض أفاضل من عاصره .
ولعلّ الخلاف لفظي ، من أجل لفظة : « الطرح » في القاعدة ، حيث إنّ من نفى لاحظ أنّه لا ينسجم الطرح مع القطع بالصدور ، وإن من أثبت نظر إلى ظاهر القطعي لا سنده .
وربما ينفى التعارض بين القطعيين - كما تقدّم في أوائل البحث عن التعارض - ولكنّه مع إرادة الظاهرين منهما لا إشكال فيه ، وما أكثره كقوله تعالى :
وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
« 1 » مع قوله تعالى :
ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
« 2 » .
هامش
( 1 ) النساء : 78 .
( 2 ) النساء : 79 .