1 - الدليل عليها .
2 - والمراد منها .
هنا مطلبان
المطلب الأوّل
أمّا المطلب الأوّل : وهو الدليل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، فعمدة ما استدلّ به عليها ما ذكره المحقّق الآشتياني من وجوه ثلاثة :
الاستدلال للقاعدة من وجوه
أوّل الوجوه
أحدها : الإجماع المنقول عن ابن أبي جمهور في العوالي ، ويظهر من غيره .
وفيه : إن أريد بالجمع ، الجمع في الجملة على نحو القضية المهملة ، المتيقّن منه صور الجمع العرفي ، المتّفق عليها ، كالعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، ونحوهما ، فلا يجدي في ضرب قاعدة كلّية ، ولا ينفع في موارد الشكّ التي هي المهمّ في بحث القواعد والأصول العامّة ، سواء أريد بالأولوية :
اللزومية ، أم اللّااقتضائية .
وإن أريد بالجمع ، الكلّية ، والاطلاق ، وإن لم يساعد العرف عليه ، فالإجماع بالنسبة إليه مقطوع العدم ، بل ما قاله الشيخ الأنصاري : من صحّة ادّعاء الإجماع على فساده ناقلا لذلك عن املاء الوحيد البهبهاني رحمه اللّه ، في محلّه سواء أريد بالأولوية : الاقتضائية ، أم اللّااقتضائية .