الواقع .
وأمّا الشهرة الفتوائية : فإن كشفت عن خلل في الخبر المخالف لها - كما قد يكون في الشهرات العظيمة الجامعة للمتقدّمين والمتأخرين ، بل والمتقدّمين فقط كما عليه البعض كالسيّد البروجردي رحمه اللّه - فلا إشكال في كون الترجيح بها تخصّصا لا تخصيصا ، لأصالة التساقط .
وإن لم يحرز هذا الكشف ، فلا محالة يكون تخصيصا لأصالة التساقط .
النسبة بين القاعدة والترجيح بصفات الراوي
وأمّا الترجيح بصفات الراوي : فإن أوجبت تلك الصفات احتمال التعيين ، فعلى القول بوجوب الترجيح لمحتمل التعيّن يكون موضوعا مختلفا مع قاعدة التعارض والتخيير ، لأنّهما في اشتباه الحجّة باللّاحجّة . وهنا تعيّن محتمل التعيّن للحجّية :
1 - للدوران بين التعيين والتخيير .
2 - ولتعيين محتمل التعيّن في باب التزاحم ، ووحدة الملاك فيهما . وإن قلنا بالعدم ، لمحكومية أصالة التعيين بأصالة عدمها ، ومحكومية الدوران بأصالة عدم الوجوب ، كان الترجيح بالصفات خارجا بالتخصيص .
النسبة بين القاعدة والترجيح بالأحدثية
وأمّا الترجيح بالأحدثية فقد يقال - لكي يكون تخصّصا لا تخصيصا - بدوران الأمر السابق بين التخصيص الزماني ، وبين الافرادي ، والأزماني أخفّ .
لا يقال : أخبار أهل البيت لا نظر لها إلى زمن معيّن .