الكشي عن نصر بن الصباح ، والإشكال في ذلك كلّه في غير محلّه ، والتفصيل موكول إلى غير هذا البحث ، ولا خدشة فيه واضحة ، فهو معتبر على الأصحّ .
وأمّا الدلالة : فهي مطلقة بالنسبة لرواية الراوندي ، فتخصّص هذه ، برواية الراوندي .
بقية روايات الصنف الأوّل
وأمّا بقية الروايات الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة :
فهي على أربع طوائف :
1 - ما ذكر فيه موافقة الكتاب فقط « 1 » .
2 - ما ذكر فيه موافقة ومخالفة العامّة فقط « 2 » .
3 - ما ذكر فيه الأمران معا « 3 » .
4 - ما ذكر فيه الأمران وغيرهما « 4 » كمقبولة عمر بن حنظلة ، ومقتضى الجمع العرفي : حمل كلّ مطلق على مقيّد ، وأكثرها تقييدا الرابع ، وأكثرها اطلاقا الأوّلان .
وتنافي اطلاق المطلق ، مع تقييد المقيّد ، يوجب أظهرية المقيّد من المطلق ، فيحمل المطلق على المقيّد على القاعدة .
اللهمّ إلّا إذا استفيد من القرائن - التي سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى - من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 10 و 19 و 35 و 37 و 40 و 48 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 19 و 23 و 24 و 30 و 31 و 34 و 42 .
( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 19 و 29 ، والمستدرك : ح 11 .
( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 و 19 ، والمستدرك : ح 2 .