صاحب الوسائل بابا لتلك المسألة وذكر عدّة روايات فيه ، ومع ذكر نفس صاحب الجواهر الروايات في باب آخر « 1 » .
3 - أو لأنّ عمدة الاستدلال بالأدلّة العقلية لاثبات الأصول على العامّة الذي كانوا يستهينون بالشيعة وعلم الأصول عندهم .
وكنموذج يكفي النظر إلى ما نقله في الرسائل عن المعارج قال : « واستدلّ في المعارج على ذلك بوجهين :
أحدهما : أنّ الكتاب دليل مستقل فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر .
ثانيهما : أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنّك به معه ؟ » « 2 » .
ومع وجود الروايات المتعدّدة للترجيح بالكتاب ، الموجودة في الكتب الأربعة - التي كانت عند المحقّق قطعا - لم يتعرّض هنا لشيء منها .
الجهة الأربعة
الرابعة : أنّ محمّدا وعليا الواقعان في هذا السند ليسا ابني علي ، ولكنّهما
هامش
( 1 ) انظر : - الجواهر : ج 32 ص 28 - قال في كتاب الطلاق في مسألة عدم مشروعية الطلاق في المتعة :
« بل الإجماع بقسميه عليه ، وإن لم يحضرني من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها . . . » مع أنّه - قدّس اللّه تربته - قال قبل ذلك في بحث المتعة من كتاب النكاح - ج 30 ص 188 - :
« السادس : لا خلاف نصّا وفتوى في أنّه لا يقع بها طلاق . . . » ونقل رواية الصيقل عن الإمام الصادق عليه السّلام :
« والمتعة ليس فيها طلاق » في كتاب النكاح - ج 30 ص 17 - وكذلك نقلها في - ج 32 ص 163 - وقد عقد في الوسائل لهذه المسألة بابا وهو : الباب الثالث والأربعون من أبواب المتعة ، ونقل أيضا الروايات بالمناسبات في أبواب أخرى .
( 2 ) الرسائل : ص 818 ، الطبعة الجديدة ، عن المعارج : ص 145 .