وأشكل عليها دلالة :
1 - وهي العمدة : عدم العموم في السؤال والجواب .
2 - « . . . في الجواب عن ذلك حديثان : أمّا أحدهما . . وأمّا الآخر : فإنّه روي . . » لا يناسب مقام العصمة ، مع أنّه غير مألوف عنهم عليهم السّلام .
وفيه : أنّ ذلك استبعاد ولا يضرّ بعد اعتبار السند .
3 - لا إشكال في عدم وجوب التكبير ، فالمسألة بحث لا اقتضائي ، ولا يصحّ الغاء الخصوصية بالنسبة للواجبات التي هي أهمّ .
4 - ظهور الرواية في الرخصة الواقعية ، لا الظاهرية ، وذلك :
أ - إمّا لظهور حال المعصوم عليه السّلام .
ب - أو لكون ظاهر السؤال عن الواقع .
وإن كان جملة : « من جهة التسليم » لا تخلو من ظهور في الرخصة الظاهرية .
وعلى كلّ حال : فإمّا يكون القرينتان الآنفتان أظهر ، أو يكون الكلام مجملا من هذه الجهة .
5 - في الروايتين جمع عرفي ولا ينسحب إلى ما لا جمع عرفي فيه .
6 - حمل صاحب الوسائل على العبادات .
7 - التقية .
بيان الأصول — صفحة 250
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٥٠