واقعي .
2 - لوجود الجمع الدلالي ، بين حمل الأمر على الاستحباب ، والصلاة في المحمل على الترخيص ، فلعلّ التوسعة من أجل ذلك ، لا تخييرا ظاهريا .
3 - لا عموم في السؤال ولا في الجواب ، بل كلاهما خاصّان بمسألة معيّنة ، فإن كان بحيث له ظهور عرفي في عدم الخصوصية عن الحكم ، وإلّا فلا ، وما نحن فيه لا ظهور له ، لاحتمال كون التخيير للتوسعة في اللّااقتضائيات ، فلا احراز لوحدة الملاك بينها وبين الاقتضائيات .
الرواية الثالثة
الثالثة : مكاتبة الحميري « 1 » إلى الإمام صاحب الزمان عليه السّلام « 2 » .
وأشكل عليها سندا :
1 - لجهل جماعة .
وفيه : الاطمئنان إلى صحّة بعضهم ، مضافا إلى قوّة احتمال كونهم نفس « الجماعة » .
2 - جهل أحمد بن إبراهيم النوبختي ، بل اهماله من الجميع غير الجامع ، وقاموس الرجال .
وفيه : قال في القاموس إنّه : « كان كاتب الحسين بن روح » وهو لا يخلو من مدح ، مضافا إلى أنّ جهله لا يضرّ بعد شهادة الثقة ( محمّد بن أحمد بن داود ) :
بأنّه املاء الحسين بن روح .
هامش
( 1 ) البحار : ج 2 ص 235 ، ح 16 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 39 ، والباب 13 من أبواب السجود ، ح 8 .