فيه .
وثالثا : الموارد مختلفة ، فقد يحرز - ولو بالقرائن ، والمناسبات ، والمكتنفات المغروسة في أذهان المتشرّعة - أهمّية حقّ الناس ، وقد يحرز أهمّية حقّ اللّه تعالى .
ورابعا : قال السيّد الحكيم رحمه اللّه : « لم يثبت أنّ ذلك لأهمّية حقّ الناس على حقّ اللّه تعالى ، فإنّ الظاهر : التسالم أيضا على عدم وجوب أداء الزكاة والخمس والكفّارات إذا توقّف على ذلك ، مع إنّها من حقّ الناس ، وكذا الحال في وفاء الدين إذا توقّف على ذلك » .
الوجه السابع
سابعها : أصالة اليقين ، للدوران بين تعيين ترجيح حقّ الناس ، وبين التخيير بينه وبين حقّ اللّه تعالى .
وفيه : - مضافا إلى احتمال التعيين في حقّ اللّه تعالى في بعض الموارد ، كالدوران بين أداء الدين وبين الحجّ الذي بذمّته من السابق ، حيث يحتمل تقدّم الحجّ للأهمّية ، كما احتمله القاضي في الجواهر ، ومال إليه في الحدائق « 1 » وذكر الاحتمال صاحب العروة في أجوبة مسائله « 2 » وقد تقدّم نقل عبارته - إنّه قد تقدّم في بحث البراءة : إنّ الأصل التخيير لا التعيين ، وذلك لجريان عقليّها ونقليّها بالنسبة لكلّ قيد زائد ، ومنه التعيين .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر : ج 17 ص 314 .
( 2 ) رسالة ( سؤال وجواب ) : ص 118 .