تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مراد اللّه وليس قرآنا ، بل هو من التفسير ، وما خالف الاطلاق خالف التفسير ، لا القرآن . وفيه : - مضافا إلى أنّ التفسير هو كشف الغامض وليس هذا منه - أنّ كلّ فرد وكلّ مصداق بدون لحاظ الخصوصية الفردية على نحو بشرط شيء ، هو المطلق . ويؤيّده : عدم صحّة نسبة النفي إلى القرآن على نحو بشرط لا ، فيقال مثلا : أنّ اللّه تعالى لم يرد من « البيع » في :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 1 » بيع الأرض ، أو بيع الماء ، أو بيع المحقّرات ، ونحو ذلك . إذن : فالمخالف للقرآن لا يختلف الأمر فيه بين كونه مخالفا للعموم القرآني ، أو الاطلاق القرآني .

علاج المتعارضين

ثمّ إنّه إذا وقع تعارض بين حجّتين ، فلا يخلو الأمر من أنحاء ثلاثة : 1 - كلاهما قطعي الصدور . 2 - أو كلاهما ظنّي الصدور . 3 - أو أنّهما مختلفان .

التعارض وأنحاؤه الثلاثة

النحو الأوّل من التعارض

أمّا النحو الأوّل : وهو أن يكون كلاهما قطعي الصدور ، فكالتعارض بين
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
بيان الأصول — صفحة 233 | السيد صادق الحسيني الشيرازي