مراد اللّه وليس قرآنا ، بل هو من التفسير ، وما خالف الاطلاق خالف التفسير ، لا القرآن .
وفيه : - مضافا إلى أنّ التفسير هو كشف الغامض وليس هذا منه - أنّ كلّ فرد وكلّ مصداق بدون لحاظ الخصوصية الفردية على نحو بشرط شيء ، هو المطلق .
ويؤيّده : عدم صحّة نسبة النفي إلى القرآن على نحو بشرط لا ، فيقال مثلا :
أنّ اللّه تعالى لم يرد من « البيع » في :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 1 » بيع الأرض ، أو بيع الماء ، أو بيع المحقّرات ، ونحو ذلك .
إذن : فالمخالف للقرآن لا يختلف الأمر فيه بين كونه مخالفا للعموم القرآني ، أو الاطلاق القرآني .
علاج المتعارضين
ثمّ إنّه إذا وقع تعارض بين حجّتين ، فلا يخلو الأمر من أنحاء ثلاثة :
1 - كلاهما قطعي الصدور .
2 - أو كلاهما ظنّي الصدور .
3 - أو أنّهما مختلفان .
التعارض وأنحاؤه الثلاثة
النحو الأوّل من التعارض
أمّا النحو الأوّل : وهو أن يكون كلاهما قطعي الصدور ، فكالتعارض بين
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .