عن : الفصّ الخماهن « 1 » ؟ فكتب الجواب : « فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضا اطلاق ، والعمل على الكراهية » « 2 » .
وفي الموثّق - على الأصحّ - عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام : « الربائب عليكم حرام . . . والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللّه » « 3 » .
« أبهم اللّه » أي : أطلق اللّه ، إذ في الروايات قد يعبّر عن الاطلاق بلفظ :
الابهام ، كمرسل العياشي عن أبي حمزة عن الإمام الباقر عليه السّلام - في حديث - : « إنّ اللّه يقول :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . . .
هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط » « 4 » أي : مطلقة فلم يشترط بالدخول كالعكس ، ونحو هذه الأخبار غيرها .
والحاصل : أنّ المطلق كما هو قرآن ، فالاطلاق هو قرآن أيضا ، وكونه مستفادا من عدم التقييد وبمعونة العقل لما أسموه بمقدّمات الحكمة ، لا ينبغي الصدق العرفي كغيره ، الذي هو الملاك في الموضوعات التي يعيّن الشارع فيها معنى خاصّا .
هل التفكيك في الصدور أو الحجّية ؟
في التعارض بالعموم من وجه - سواء بين القرآن والخبر بناء على سقوط الخبر في مورد الاجتماع فقط ، أم بين الخبرين ، أو الظاهرين من القطعيين في
هامش
( 1 ) هو حجر أسود يضرب إلى الحمرة وهو نوع من الحديد .
( 2 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب لباس المصلّي ، ح 11 .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 و 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 و 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .