1 - لا حجّيتهما ، للعلم ببطلان الحجّية في كليهما .
2 - ولا حجّية واحد منهما على التعيين ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح .
3 - ولا الحجّية التخييرية ، لعدم وجود الواحد المردّد خارجا .
4 - فيبقى التساقط .
وهذا الملاك قد يكون بين مدلولي الدليلين ، وقد يكون في غير ذلك ، ومن الثاني اختلاف النسخ .
ومن أمثلته - وهي كثيرة - : الرواية في الصلاة في جوف الكعبة : « يصلّي في جوانبها إذا اضطرّ » « 1 » وفي بعض نسخها : « يصلّي إلى أربع جوانبها » « 2 » .
التعارض وأقسامه
ينقسم التعارض إلى : بدوي ، وثابت ، ومختلف فيه .
1 - فالبدوي : ما يزول بأدنى التفات ، كتعارض العام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، ونحوهما .
2 - والثابت : ما لا يزول ، للتناقض أو التضادّ بينهما ، كالعامين المطلقين ، والخاصّين ، والعامين من وجه في مورد التعارض .
3 - والمختلف فيه : في موارد ، منها : العام والمطلق ، ومنها : المطلق الشمولي والبدلي ، ومنها : مفهوم الشرط مع مفهوم الغاية ، ومنها : النسخ والتخصيص ، ومنها : انقلاب النسبة ، ومنها : غير ذلك .
فذهب جمع إلى : حمل المطلق على العام ، والبدلي على الشمولي ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 2 .
( 2 ) انظر : مصباح الفقيه للفقيه الهمداني قدّس سرّه : ج 2 ص 90 .