دالا على العموم لا الاطلاق ، فيتنافيان في : عتق الكافر ، في غير كفّارة القتل المجمع على عدم جوازه فيها .
إشكال الآخوند في مورد الاجتماع
وأورد عليه صاحب الكفاية فيها : بأنّ معلّقية ظهور المطلق على عدم ما يصلح بيانا على التقييد إنّما هي في مقام إلقاء الخطاب ، لا على عدم البيان إلى الأبد ، فإذا انقطع الخطاب ولم يبيّن التقييد متّصلا بالكلام ، انعقد للاطلاق ظهور في الشمول ، فيعارض هذا الظهور ظهور العام في الشمول في مورد الاجتماع .
إيراد النائيني على الآخوند قدّس سرّهما
وأورد المحقّق النائيني رحمه اللّه على شيخه الآخوند : بأنّ للآخوند كلامين ، لا ينسجم أحدهما مع الآخر :
أحدهما : أنّ الاطلاق متوقّف على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا .
ثانيهما : ما ذكروه في بعض فوائده : من أنّه يجب جمع كلمات المعصومين عليهم السّلام واعتبار جمعها ككلام شخص واحد في زمان واحد ومجلس واحد ، ويؤخذ ما هو المتحصّل منها على فرض الاجتماع ، ومقتضى هذا : عدم الفرق في مقام التخاطب وغيره ، مضافا إلى أنّ الذي هو من مقدّمات الحكمة هو :
عدم البيان المطلق ، لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب « 1 » .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 731 .