2 - الدلالة عليهما جميعا .
3 - الدلالة على أحدهما لا بعينه .
فدليل حجّية البيّنة ، بالنسبة لبيّنتين قائمتين على طهارة الثوب ، وعلى طهارة العباءة - كلّ بانفراد على أنحاء :
1 - شمول أدلّة حجّية البيّنة لبيّنة طهارة الثوب وشمولها لبيّنة طهارة العباءة كلّ بانفراد .
2 - وشمولها لكلتيهما جميعا .
3 - وشمولها لإحدى البيّنتين - بهذا العنوان غير المعيّن عندي ، والمعيّن واقعا - .
فإذا سقطت دلالة أدلّة حجّية البيّنة على النحوين الأوّلين ، بقيت الدلالة على النحو الثالث ، وهي دلالة مطابقية تنفي بالالتزام الثالث ، ويكفي هذا المقدار للدلالة الالتزامية ، وهي : نفي الحجّية للثالث .
التقريب الثالث
الثالث : إنّ ملاك الحجّية في الدلالتين واحد ، فإذا سقطت المطابقية ، لا يبقى وجه لحجّية الالتزامية .
بيانه : إنّ ملاك الحجّية في الأخبار هو : أصالة عدم الخطأ - الشامل للكذب والاشتباه والجهل وغيرها - وفي الإنشاء هو : أصالة تطابق الإرادتين :
الجدّية والاستعمالية ، فإذا سقطت المطابقية - بظهور الخطأ في الخبر ، وظهور عدم التطابق بين الإرادتين في الإنشاء - لم يبق وجه لبقاء الدلالة الالتزامية ، لعدم كونها بدالّ مستقلّ عن المطابقية ، وبكاشف ثان .