تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الإشكال على الوجه الثاني بتقريبات أربعة

التقريب الأوّل

وأشكل على هذا الوجه بتقريبات أربعة وكلّها مناقش فيها : الأوّل : ما أورد نقضا وحلا :

الإشكال نقضا

أمّا نقضا : فبموارد ليس شيء منها ممّا نحن فيه .

أوّل موارد النقض

1 - منها : ما إذا قامت بيّنة على وقوع قطرة بول على ثوب ، ثمّ أحرز خطأ البيّنة ، وسقوطها في مدلولها المطابقي ، فهل يبقى لازمه ، باحتمال تنجّس الثوب بنجاسة أخرى ؟ وفيه : مع ثبوت خطأ البيّنة ، انعدمت الدلالة المطابقية في مقام الثبوت ، ولا إشكال في تبعية الالتزامية للمطابقية في الثبوت - حدوثا وبقاء - بخلاف التساقط ، فإنّ الدلالة المطابقية فيه لم تسقط ثبوتا ، بل حجّة .

ثاني موارد النقض

2 - ومنها : ما إذا كانت دار بيد زيد ، وادّعاها عمرو وبكر ، وادّعت بيّنة : أنّها لعمرو ، وأخرى ، إنّها لبكر ، فبعد تساقطها ، هل ينفيان الثالث ، وهو : كون الدار لزيد ، حتّى تصبح الدار مجهولا للمالك ؟ وفيه : إنّ لازم حجّية إحدى البيّنتين - على قول الآخوند رحمه اللّه - ولازم الجامع للبينتين - على قول النائيني رحمه اللّه - هو : نفي الثالث أيّا كان سواء كان الثالث