الإشكال على الوجه الثاني بتقريبات أربعة
التقريب الأوّل
وأشكل على هذا الوجه بتقريبات أربعة وكلّها مناقش فيها :
الأوّل : ما أورد نقضا وحلا :
الإشكال نقضا
أمّا نقضا : فبموارد ليس شيء منها ممّا نحن فيه .
أوّل موارد النقض
1 - منها : ما إذا قامت بيّنة على وقوع قطرة بول على ثوب ، ثمّ أحرز خطأ البيّنة ، وسقوطها في مدلولها المطابقي ، فهل يبقى لازمه ، باحتمال تنجّس الثوب بنجاسة أخرى ؟
وفيه : مع ثبوت خطأ البيّنة ، انعدمت الدلالة المطابقية في مقام الثبوت ، ولا إشكال في تبعية الالتزامية للمطابقية في الثبوت - حدوثا وبقاء - بخلاف التساقط ، فإنّ الدلالة المطابقية فيه لم تسقط ثبوتا ، بل حجّة .
ثاني موارد النقض
2 - ومنها : ما إذا كانت دار بيد زيد ، وادّعاها عمرو وبكر ، وادّعت بيّنة :
أنّها لعمرو ، وأخرى ، إنّها لبكر ، فبعد تساقطها ، هل ينفيان الثالث ، وهو : كون الدار لزيد ، حتّى تصبح الدار مجهولا للمالك ؟
وفيه : إنّ لازم حجّية إحدى البيّنتين - على قول الآخوند رحمه اللّه - ولازم الجامع للبينتين - على قول النائيني رحمه اللّه - هو : نفي الثالث أيّا كان سواء كان الثالث