والوافية ، وغيرهم ، بل نسبه العلّامة في النهاية إلى المحقّقين .
الاستدلال للقول الرابع بأمور
الأمر الأوّل
استدلّ لذلك بأمور ، أنهاها في المفاتيح إلى عشرة ، نذكر بعضها :
أحدها : الإجماع المنقول مستفيضا ، نقله جمع ، منهم : العلّامة رحمه اللّه في النهاية قال : « لنا الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدليلين » « 1 » .
وفيه - مع وضوح الخلاف - : لا مجال لادّعاء الإجماع .
الأمر الثاني
ثانيها : السبر والتقسيم إلى خمسة احتمالات وبطلان أربعة بالعقل وهي :
تركهما ، وتعيين المرجوح ، والترديد بينهما ، والتخيير ، فتركهما : لعدم خروج الحجّة عنهما ، وتعيين المرجوح : لقبحه عقلا ، والترديد : لعدم وجود خارجي له ، والتخيير بين الراجح والمرجوح : قبيح .
وفيه : التخيير صحيح ، إذ القبيح إنكار الرجحان الذي مرجعه إلى التناقض ، امّا جعل الراجح راجح العمل لا واجبه غير قبيح ، بل إيجابه بلا دليل .
الأمر الثالث
ثالثها : بناء العقلاء على وجوب العمل بالراجح ، وهذا عمدة الأدلّة في كلّ
هامش
( 1 ) المفاتيح : ص 686 .