ج - وقد يكون موضوعها مخترعا شرعيا ، مثل : المجتهد حجّة قوله .
2 - والقاعدة الفقهية كذلك :
أ - قد يكون موضوعها عرفيا صرفا ، مثل : « لا ضرر » و : « لا حرج » ونحوهما ، فانّهما شخصيّان ، ومشخّصهما الافراد .
ب - وقد يكون موضوعها عرفيا مستنبطا ، مثل : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .
ج - وقد يكون موضوعها مخترعا شرعيا ، مثل : قاعدة لا تعاد .
3 - والمسألة الفقهية كذلك :
أ - قد يكون موضوعها عرفيا صرفا ، مثل : « الماء كلّه طاهر » .
ب - وقد يكون موضوعها عرفيا مستنبطا ، مثل : « الصعيد يصحّ التيمّم به » و « الوطن تتمّ الصلاة فيه » ونحوهما .
ج - وقد يكون موضوعها ماهيّة مخترعة ، مثل : الصلاة واجبة .
إذن : فملاك المسألة الأصولية ليس غير ما كان بحثا عن الحجّة واللاحجّة ، وكان عامّا في جميع أبواب الفقه ، وإلّا فأي فرق بين الاستصحاب وبين لا تعاد .
وعليه : فقاعدتا : التجاوز والفراغ من المسائل الأصولية ، لا القواعد الفقهية ، لأنّهما بحث عن الحجّة واللاحجّة ، وتأتيان في جميع أبواب الفقه :
من عبادات ، ومعاملات ، وغيرهما من الأفعال والأقوال .
الجهة الثانية [ هل قاعدة الفراغ تكون أصل عملي ، أم أمارة ؟ ]
الثانية : في انّه هل قاعدة الفراغ أصل عملي ، أم أمارة ؟ .
وهل لهذا البحث ثمرة عملية أم لا ؟ .