1 - المجهول .
2 - المشتبه .
3 - المشكل .
4 - الملتبس .
5 - المعضلات .
وإذا أردنا لحاظ ظاهر الألفاظ - بما هو هو ، وبما هي هي - فمقتضى القاعدة : شمول ألفاظ القرعة لكلّ الأقسام الأربعة من الشبهات ، لصدق كلّ العناوين الخمسة للشبهات الأربع .
1 - فشرب التتن مجهول الحكم .
2 - وهل هذا الماء متنجّس ؟ مجهول .
3 - وهل صلاة الجمعة واجبة أو الظهر ؟ مجهول .
4 - وهل هذا الماء متنجّس أم ذلك ؟ مجهول .
وكذا لا مانع من صدق إطلاق المشتبه ، والمشكل ، والملتبس ، والمعضل ، على الأقسام الأربعة .
فشمول « المجهول » نظير شمول « لا يعلمون » للموضوعية والحكمية ، وكذا : « وفي الشبهات عتاب » وكذا « لا ينقض اليقين بالشكّ » ونحو ذلك .
ويؤيد ذلك : استعمال عدد من الفقهاء ( القرعة ) ليس فقط في الشبهات الموضوعية ، بل الحكمية أيضا ، وإليك نموذجا من نماذج شتى : ففي نهاية الشيخ الطوسي قدّس سرّه « وإذ قال الرجل أول مملوك أملكه فهو حرّ - وجعل ذلك نذرا - ثم ملك جماعة في وقت واحد ، اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه اعتق .
وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده ولم يعنيهم اقرع بينهم واعتق من خرج
بيان الأصول — صفحة 388
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٨٨