الواحد في غير المخاصمات .
إلى غير ذلك ، وان كان للتأمّل في ذلك كلّه مجالا .
بين الشياع واليد
وامّا الشياع : فعلى القول بحجّيته إذا أوجب العلم أو الاطمئنان - كما صرّح به المتأخّرون عن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في غير الموارد السبعة كالاجتهاد والأعلمية والطهارة والنجاسة ، والحلّية والحرمة ، والفسق والعدالة ، وغيرها من الموضوعات ذات الأحكام الشرعية - فلا إشكال في تقدّم الشياع على قاعدة اليد ، للعلم المقدّم على كلّ أمارة معرّاة عن العلم .
وعلى القول بحجيّة الشياع - بما هو هو - في موارده : كالموارد السبعة على المشهور ، وهي : النسب ، والوقف ، والملك المطلق ، والولاية ، والموت ، والنكاح ، والعتق . وكغير هذه الموارد من سائر الموضوعات على قول جمع بحجّية الشياع مطلقا في مطلق الموضوعات - كصاحب الجواهر في القضاء ، والأخ الأكبر في الفقه ، والحسن كاشف الغطاء في العدالة والمسافة وغيرهما من أنواره ، والمقدّس الشوشتري في شتّى الموضوعات كالعدالة والاجتهاد والأعلمية والأورعية وغيرها « 1 » ، والشيخ الأنصاري في صلاة المسافر ومقدار المسافة « 2 » ، وغيرهم كثير ممّن عاصر الشيخ الأنصاري أو تقدّم عليه - .
وبعبارة أخرى : الشياع غير الموجب للاطمئنان الشخصي إذا كان حجّة ،
هامش
( 1 ) - في رسالته العملية : منهج الرشاد .
( 2 ) - صلاة الشيخ رحمه اللّه .