تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

الجهة السادسة

واما الجهة السادسة : ففي نسبة قاعدة اليد مع الأمارات الأخر ، بعد معلومية نسبتها مع الأصول العملية فيما تقدّم .

البينة والاقرار مع اليد

امّا البيّنة والإقرار ، فلا خلاف ولا إشكال في تقدّمهما على « اليد » فإذا قامت البيّنة على انّ الدار التي يسكن فيها زيد ليست له ، أو أقرّ زيد بأنّها ليست له ، انسحبت قاعدة اليد ، وهو واضح لا غبار عليه . والإجماع المحصّل ، والسيرتان ، والارتكازان متطابقة على ذلك . بل حجّية « قاعدة اليد » إنّما هي في ظرف عدم بيّنة أو إقرار على خلافها كما لا يخفى . وامّا العدل الواحد فبناء على عدم حجّيته - ولو للشكّ فيها - فلا إشكال في تقدّم قاعدة اليد عليه ، فإذا أخبر عدل واحد بأنّ الدار التي يسكنها زيد ليست له ، جاز شراؤها منه لليد . وامّا بناء على حجّية قول العدل الواحد ، فلا يبعد تقدّمه على « اليد » لأمور : 1 - لأنّه أمارة قولية ، وقوّتها على الأمارة غير القولية واضحة ، فتقدّم عليها . 2 - لأنّ خبر العدل الواحد أمارة كاشفة ، واليد مشكوك أنّها أمارة أو أصل ، ومعلوم الكاشفية مقدّم على مشكوكها ، فتأمّل . 3 - خبر العدل في غير المخاصمات كالبيّنة في المخاصمات ، ولا إشكال في تقدّم البيّنة في المخاصمات على جميع الأمارات الأخر ، فكذا الخبر
بيان الأصول — صفحة 316 | السيد صادق الحسيني الشيرازي