يد زيد - مثلا - والاستصحاب الأوّل متيقّنه السابق قبل تكوّن صاحب اليد ، وبناء على انّ أصل العدم غير استصحاب العدم - كما استقربناه تبعا لجمع من الأعيان ، في أوّل الاستصحاب - فيختلف الأصل هنا ، عنه في الأوّل من وجهين لكن القاعدة بالنسبة للاستصحاب في حكم الأخصّ مطلقا ، لقرينتين : داخلية وخارجية .
امّا الداخلية : فلندرة وجود اليد بلا استصحاب ، كالمباحات الأصلية ، فلو حكم بكون مورد الاجتماع مصداقا للاستصحاب ، لزم ورود قاعدة اليد للنادر ، ويستهجن جعل قاعدة لمورد نادر ، وكذا لو حكم بتساقطهما .
وامّا الخارجية : فلزوم « لما قام للمسلمين سوق » مع تقديم الاستصحاب في مورد الاجتماع .
الثالث : التعليل في موثّق حفص : « لما قام للمسلمين سوق » لموردي طرح قاعدة اليد رأسا ، والعمل بها في غير مورد الاجتماع مع الاستصحاب ، للندرة كما تقدّم آنفا .
الرابع : ورود غالب أخبار قاعدة اليد - كما سيأتي نقلها ان شاء اللّه تعالى - في موارد الاستصحاب ، ممّا يحدس منها اطمئنانا تقدّمها على الاستصحاب .
دليل آخر لتقدم اليد
ثمّ انّ المحقّق النراقي في « المستند ، والعوائد » بعد جعل التعارض بين القاعدة والاستصحاب ، ذهب إلى وجه آخر لتقدّم القاعدة عليه .
قال في المستند - بنقل الآشتياني وصاحب العروة في تكملة العروة ،