ثمّ قال في الجواهر : « في المسالك نسبته إلى الأكثر » « 1 » .
أقول : في المسألة قولان : منسوبان إلى المشهور ، وهو ما ذكر ، وقول بخلافه على طبق أصالة الصحّة ، كسائر العقود والإيقاعات .
نسبه في الجواهر - إشكالا - إلى المسالك وأتباعها ، وأكّده في زماننا الأخ الأكبر في الفقه « 2 » .
فان تمّ الدليل على الأوّل فبها ونعمت ، وإلّا فمقتضى أصالة الصحّة عدم قبول إدّعاء الزوج ذلك ، والتفصيل في الطلاق من كتب الفقه .
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
ان البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد ، وتنقيح نفس قاعدة اليد بالمناسبة يكون من جهات :
الجهة الأولى [ في تقدم اليد على الاستصحاب ]
أما الجهة الأولى : ففي تقدم اليد على الاستصحاب .
لا إشكال في ذلك ، إنّما الكلام في أمرين :
أحدهما : في دليل ذلك .
وثانيهما : في انّ التقدّم بالحكومة ، أو الورود ، أو التخصيص ، أو يختلف باختلاف الأنظار ؟ .
هامش
( 1 ) - الجواهر : ج 32 ص 20 .
( 2 ) - الفقه / كتاب الطلاق / ص 61 / الطبعة الأولى .