صحّة القبول .
صحّة الرضا .
القبض في الهبة ، والصرف ، والسلم .
إجازة المالك لبيع الفضولي .
اختلاف الراهن والمرتهن في وقوع البيع قبل إذن المرتهن أو بعده .
الشيخ والكركي : لا تجري أصالة الصحّة لا في البيع ، ولا في الإذن ، ولا في الرجوع .
أقول : هنا مطالب :
1 - في جميع هذه الموارد إذا كان الشكّ بعد ما صدق عليه « المضي » فتجري أصالة الصحّة لقوله عليه السّلام : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » سواء « مضى » بمعنى كان التامّة ، أم الناقصة .
هذا إذا لم يكن الشكّ باقيا من حين العقد ، فإذا شكّ في إجازة المالك الفضولي ، وبقي الشكّ سنين ، فلا تجري أصالة الصحّة .
2 - في كلّ الخلافات تجري أصالة الصحّة ، للسيرة ، و : « ضع أمر أخيك على أحسنه » ونحو ذلك .
3 - إذا شكّ - في الحال - انّ العمل الذي هو صادر في الحال صحيح أم لا ، تجري أصالة أم لا ، تجري أصالة الصحّة ، للإطلاق ، والسيرة ، ونحوها .
فإذا قال القابل : قبلت ، وشكّ في انّه بعد الإيجاب ، أم بلا إيجاب ، حمل على الصحّة .
أو عمل أحد الوصيّين ، أو الوليّين ، أو القيّمين ، شيئا وشكّ حاله ، حمل على الصحّة . وكذا قبل العمل :
بيان الأصول — صفحة 237
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٢٣٧