فامّا يقال : بحصول العلم لجميعهم في جميع الموارد .
أو يقال : بحرمة التوكيل في معظمهم .
وكلاهما باطل لقوله عليه السّلام : « وإلّا لما قام للمسلمين سوق » .
وبالنسبة للماضي : أيضا هكذا
نعم ، إطلاق « أمر » يلزم حصره - بالسبر - في أمور :
1 - عمل
2 - تعود
3 - توقيت
4 - بناء
5 - ونحو ذلك ، لما تقدم ، ويأتي ان شاء اللّه تعالى .
المبحث الخامس [ في أنواع العمل الصادر من الغير ]
الخامس من مباحث أصل الصحة : في أن العمل الصادر من الغير كالعمل الصادر من الشخص نفسه على أنواع :
الأوّل : ما لا يحتاج في صحّته سوى تحقّقه ، كالأجير يستأجر لخياطة ، أو زرع ، أو سقي ، أو بناء ، أو نحوها ، وهذا لا يحتاج في إحراز صحّتها - بالإحراز التعبّدي - سوى إحراز إتيانها ، إحرازا وجدانيا أو تعبّديا .
الثاني : ما كان من العناوين القصدية ، التي يتوقّف وجودها على إحراز قصد خاص ، كالإنشائيات ، والعباديات ، التي تتوقّف وجودها على قصد الإنشاء ، وقصد التعبّد .
الثالث : ما لم يكن من العناوين القصدية ، ولكن كان إتيانه في الخارج بقسمين ، ويترتّب على كلّ منهما حكم غير ما يترتّب على الآخر ، كغسل