الأمر السابع عشر من الخاتمة في المراد من المضىّ والخروج في قاعدة الفراغ
هل المراد ب : « المضي » و « الخروج » و « الغير » مما وقع في محله ، أم تعم ، وقع في غير محله أيضا ؟ .
مثلا : إذا شكّ في السجدة من الركعة الأولى وقد دخل في التشهّد ، وعلم انّها الركعة الأولى والتشهد واقع في غير محله .
وكذا إذا قام من الركعة الثانية قبل التشهّد ، ثمّ تذكّر نسيان التشهّد ، وشكّ في السجدة « 1 »
ففيه أقوال ثلاثة :
1 - عدم جريان قاعدة التجاوز ، وقد ذهب إليه النائيني ، والعراقي ، والحائري والحكيم ، والبروجردي ، وآل ياسين وكاشف الغطاء ، وآخرون ( قدست أسرارهم ) .
2 - جريان القاعدة ، وقد ذهب إليه صاحب الجواهر ، وتبعه جمع منهم حفيده في حاشية العروة ، وابن العمّ قدّس سرّهما .
واضطربت كلمات صاحب العروة بين القولين ، فمرّة اختار الأوّل في المسألة الخامسة والأربعين من مسائل العلم الإجمالي ، ومرّة اختار الثاني في
هامش
( 1 ) - يراجع بشأن ذلك مسائل العلم الاجمالي في صلاة العروة : السادسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والخامسة والأربعون ، والتاسعة والخمسون - في الطبعة ذات الخمس عشرة حاشية الواحدة والستون .