فيها ، أو لفقد الطهارة لبطلان وضوئه ، فيبقى شكّه في صحّة الوضوء وفساده بعد الفراغ منه .
فعليه إعادة الصلاة فقط بنفس ذاك الوضوء ، وبه أفتى المعظم من الأعلام ، كصاحب العروة في فروع العلم الإجمالي من كتاب الصلاة « 1 » وكلّ من سكت على المتن من المعلّقين ، كالمحقّقين : النائيني ، والعراقي ، والحائري ، وابن العمّ ، والحسينين : القمّي ، والبروجردي - قدّس اللّه أسرارهم - وآخرين .
القول الثاني [ عدم جريان قاعدة الفراغ ]
واما القول الثاني : وهو عدم جريان قاعدة الفراغ ، فاليه ذهب المحقّق النائيني في الأصول - وان كان ظاهر عدم تعليقه على العروة هنا ذهابه إلى الأوّل كما تقدّم آنفا - وقد تبعه بعض تلاميذه ، كالوالد ، والجمال الكلپايكاني - قدّس اللّه سرّهما - .
واستدلّ لذلك بأمور :
الاستدلال للقول الثاني [ اى عدم الجريان ] بأمور
الأمر الأول [ تأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض ]
أحدها : ما في حاشية الوالد قدّس سرّه من قوله : « تأخّر مرتبة هذا العلم عن التعارض » .
وبيانه : انّ في المقام أمورا أربعة مترتّبة في الوجود :
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فروع العلم الاجمالي م 57 .