الأمر الرابع عشر من الخاتمة فيما لو زال الشك في قاعدة الفراغ
لا إشكال في انّ الشكّ ركن في قاعدتي : التجاوز والفراغ ، ويلزم منه فعلية الشكّ .
1 - فقد يزول الشكّ بتبدّله بالعلم التفصيلي الوجداني بأحد الطرفين ، أو العلم التعبّدي كالظنّ في أفعال الصلاة على القول به ، فلا تجري القاعدة ، لزوال ركنه وهو الشكّ .
مثلا : لو شكّ في السجود وهو في التشهّد ، ثمّ حصل له العلم بالإتيان ، أو العلم بالعدم ، أو الظنّ بالإتيان ، أو الظنّ بالعدم ، لم تجر القاعدة للتجاوز ، وهذا واضح .
2 - وقد يزول الشكّ بتبدّل العلم الإجمالي - بالانحلال - إلى التفصيلي والشكّ البدوي ، فهل تجري القاعدة أم لا ؟ .
فيه قولان : الجريان ، وعدمه .
هنا قولان
القول الأول [ جريان قاعدة الفراغ ]
اما القول الأول : وهو جريان قاعدة الفراغ ، فاليه ذهب المعظم ، ومثاله : إذا توضّأ وصلّى ، وبعد الفراغ منهما علم امّا بترك عضو ، أو ترك ركن في الصلاة ، فينحلّ هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان الصلاة ، امّا لترك الركن