الأمر الثاني عشر من الخاتمة في قاعدة الفراغ ومتعلّق الشك سببا للشك
هل تجري قاعدة الفراغ إذا كان متعلّق الشكّ سببا للشكّ في أصل انعقاد المركّب ، كالشكّ في النيّة في العبادات ، وفي قصد الإنشاء في الإنشائيات ، ونحوهما ؟ .
قولان : الجريان وعدمه .
هنا قولان
القول الأول [ الجريان ]
الأوّل : الجريان لأمور :
1 - الإطلاق في الأدلّة .
2 - ترك الاستفصال في الأدلّة وفي كلمات معظم الفقهاء .
3 - بناء العقلاء على عدم الفرق ، المبنى عليه القاعدتان شرعا ولو حكمة .
4 - صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام المشتملة على الشكّ في التكبير مع انّه سبب للشكّ في أصل انعقاد الصلاة : « رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال عليه السّلام :
يمضي » وعن الشيخ في المبسوط : « ومن شكّ في النيّة ، فانّه يجدّد ان كان في محلّها ، وان انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته » « 1 »
هامش
( 1 ) - الجواهر : ج 12 ص 322 .