القول الأول [ جريان قاعدة التجاوز ]
الأوّل : لجمع ، منهم : كاشف الغطاء قدّس سرّه من جريان القاعدة كما في كشف الغطاء « 1 » وولده الحسن في أنوار الفقاهة « 2 » وان احتاط في آخر البحث « 3 » وتبعهما جمع منهم السادة ابن العمّ والأخ الأكبر والحكيم في الحواشي و ( الفقه ) والمستمسك حيث قووا جريانها في الشكّ بعد العصر في انّه صلّى الظهر أم لا « 4 » .
ونحوه السبزواري في مهذّب الأحكام « 5 » وان لم يفت عليه وقال في الآخر : « ولكنّه مع ذلك كلّه مشكل » .
وكذلك السيّد البجنوردي قدّس سرّه في القواعد الفقهية قال : « وامّا إذا كان له محلّ شرعي كالطهارة الحدثية ، وكصلاة الظهر لصلاة العصر ، والمغرب لصلاة العشاء - إلى أن قال - : فلا وجه للإشكال فيه ، لأنّه لا فرق بين الجزء المشكوك ، والشرط المشكوك الوجود ، فكما انّها تجري في الجزء ، فكذلك تجري في الشرط ، لأنّ مناط الجريان فيهما واحد » « 6 » .
قال في المستمسك : « . . . فلا اعتبار بالشكّ . . . ومن هذا القبيل - على الأقوى - الشكّ في الفريضة المعتبر سبقها كالظهر والمغرب بعد الدخول في لاحقيّتها ، فضلا عن الفراغ منهما ، وفي النافلة المترتّبة كذلك - مع الفرق
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء الطبعة الحجرية ص 278 .
( 2 ) - أنوار الفقاهة ، الصلاة ، ص 692 .
( 3 ) - أنوار الفقاهة ، الصلاة ، ص 693 .
( 4 ) - ( الفقه ) ج 25 ص 149 - المستمسك ج 7 ص 425 .
( 5 ) - مهذّب الاحكام ج 8 ص 243 .
( 6 ) - و ( الفقه ) ج 25 ص 149 القواعد الفقهية ج 1 ص 290 و 291 .