المذكورة فيها ، كروايات الاستصحاب ( فان الشك لا ينقض اليقين ) « 1 » ونحوها ، حيث جعلوا الملاك نفس اليقين والشك أعم من الأسباب والأنواع والأبواب .
( رابعها ) غير ذلك مثل ( أقرب إلى الحق ) ونحوه ، مما تقدم اجمالا
الأمر السابع من الخاتمة في الترتيب الشرعي بين عملين
إذا كان بين عملين مستقلّين ترتيب شرعي فهو على ثلاثة أقسام :
1 - لأنّه امّا ترتيب ذكري فقط : كالظهرين والمغربين على قول .
2 - أو ترتيب واقعي من دون البطلان ، سواء كانا واجبين كالظهرين ، أم مستحبّين كالشفع والوتر ، أم مختلفين كالوتيرة والعشاء ، ونافلة الصبح وفريضته - على قول صاحب العروة وجمع ولعلهم المعظم كما تقدم .
والفرق بين القسمين : انّه ان نسي الظهر وصلّى العصر سقط الترتيب فيصلّي الظهر بعد العصر على القول الأوّل ، وعلى القول الثاني ينوي بما صلّى بنيّة العصر كونها ظهرا ، ثمّ يصلّي بنيّة العصر أيضا .
3 - أو ترتيب واقعي مع البطلان عند مخالفة الترتيب ، كالإيجاب والقبول - على قول - فيما إذا أنشأهما واحد وكالة ، أو ولاية ، أو . .
فإذا شكّ بعد الإتيان بالثاني في انّه هل أتى بالأوّل أم لا ؟ فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا ؟ فيه وجوه أو أقوال :
هامش
( 1 ) - الوسائل / الطهارة / الوضوء / أبواب نواقض الوضوء / الباب 1 / الحديث 6 .