فرع تمريني
وهنا فرع « 1 » ذكروه في المقام ، وهو : ما إذا علم بتتميم ماء كرّا ، وبملاقاته للنجاسة ، وشكّ في تقدّم أيّهما وتأخّره - بناء على انّ تتميم النجس كرّا لا يطهّره - فله صور :
1 - ان يكون الملاقاة والتتميم مجهولي التاريخ .
2 - ان يعلم تاريخ تتميم الماء كرّا ، ويجهل تاريخ الملاقاة .
3 - بالعكس ، وكلّها امّا الماء مسبوق بالقلّة أو بالكرّية فهذه ست صور
أقوال المسألة
والأقوال في المسألة ثلاثة :
[ القول الأول ]
الأوّل : هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الستّ .
امّا في صورة الجهل بتاريخهما ، فهو امّا لعدم جريان الاستصحاب فيهما ، لاحتمال فصل زمان اليقين عن زمان الشكّ - كما عليه صاحب الكفاية ، وامّا لتعارض الاستصحابين وتساقطهما - كما عليه الشيخ - فيرجع إلى قاعدة الطهارة .
وامّا في صورة العلم بتاريخ أحدهما ، فلعدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله - كما تقدّم - .
القول الثاني
الثاني : هو الحكم بطهارة الماء في صورتي :
1 - صورة الجهل بتاريخ كلّ منهما .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى ، المياه ، الماء الراكد ، م 8 .