متنجّس ، فهل يحكم بطهارته ؟ .
كان شخص في بيت أوّل الليل ، ثمّ هدم الدار هادم ظهر الغد ، فهل الهادم قاتل يترتّب عليه أحكام القاتل ؟ .
كان صائد قد رمى صيدا ، بحيث لو لم يطرأ مانع لأصابه ، فهل يحكم بإصابته وقتل الصيد بالرمي ؟ .
ونحو ذلك . . .
وفيه : انّه قد التزم بأمثال ذلك العديد من الفقهاء - رضوان اللّه عليهم - كما سيأتي في آخر بحث الأصل المثبت أمثلة لذلك تبعا للقوم - ولم يلزم من ذلك تأسيس فقه جديد ، ولا دين غير دين الإسلام - كما عبّر به المحقّق الطهراني رحمه اللّه في محجته .
دليل النافين الثامن
ثامنها : انّ الالتزام بحجّية الأصل المثبت يوجب خروج المورد في العديد من روايات الاستصحاب ، وهذا بطريق اللمّ يكشف عن انّ روايات الاستصحاب لا تدلّ على حجّية الأصل المثبت .
مثلا : لو صلّى باستصحاب الطهارة من الحدث ، فاستصحاب اشتغال الذمّة بالصلاة بعد تمامها لو أثبت عدم صحّة الصلاة خرج المورد ، للصحيح « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » .
وهكذا بعض الروايات الأخر .
هذا تمام الكلام في الأدلّة المقامة على حجّية الأصل المثبت مطلقا ، أو عدم حجّيتها مطلقا ، وقد أشكل في أكثرها ، وامّا التفصيلات فهي أيضا عديدة :