2 - الغاء الخصوصية عرفا .
3 - كون « صدق العادل » قضيّة حقيقيّة كلّما وجد موضوعه في الخارج - ولو بشموله لموضوع تعبّدي - شمله الدليل .
وشيء منها لا يأتي في الأصول العملية .
مناقشة الدليل الثاني للنافين
وفيه : انّه لا إشكال في مقام الثبوت ، لإمكان التصريح بترتيب كلّ الآثار ، بأن يقول الشارع - مثلا - عامل اليقين السابق في اللاحق معاملة اليقين الحقيقي » ولو كان إشكال ثبوتي لما أمكن ، كما لا يمكن في التضادّ والتناقض .
وإنّما الكلام في مقام الإثبات ، فإذا استظهر - ولو في بعض الأصول ، كأصل الصحّة مثلا - الشمول لأثر الأثر أيضا فهو ، وإلّا فلا .
مضافا إلى انّه ان استظهر ذلك فهو بمثابة قرينة دالّة على شمول الأثر ، وأثر الأثر أيضا ، وما دام مقام الثبوت لا إشكال فيه ، فمقام الأثبات غير صعب التزامه .
مع انّه يمكن حلّ الإشكال بما حلّ به في أخذ العلم في موضوع بعض الأحكام ، كالقصر والتمام في السفر ، والجهر والإخفات - إذ الإشكال وهو الدور مشترك الورود ، والجواب هو الجواب - .
هنا مناقشة جذرية [ حول الفرق بين آثار اللوازم الشرعية وآثار اللوازم غير الشرعية وعدمه ]
ثمّ انّ هنا إشكالا وهو : ما الفرق بين آثار اللوازم الشرعية ، وبين آثار اللوازم غير الشرعية ، حيث قالوا : بترتيب الأولى دون الثانية ؟ .