حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع ، بل الدليل على خلافها - أي الحجّية - » « 1 » .
وقال أيضا فيما لو شكّ في اتّحاد السبب في الضمان أو اشتراك غيره معه : « فقد يتوهّم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لأصالة عدم الغير ، لكن : لا يخفى عليك انّه من الأصول المثبتة . . . » « 2 » .
وقال أيضا في الشكّ في تقارن البلوغ والفجر في نهار رمضان وعدمه :
« لعدم اقتضاء الأصل تأخّر المجهول عن المعلوم ، بل أقصاه التأخّر في نفسه وهو لا يجدي في ثبوت التكليف أو سقوطه » « 3 » .
وغير ذلك من الأمثلة .
النافون لحجية الأصل المثبت وأدلتهم
وامّا ما ذكر أو يمكن أن يذكر دليلا لعدم حجّية الأصل المثبت ، فأمور :
دليل النافين الأول
أحدها : الإشكال الثبوتي ، بمعنى انّ يد التشريع والتعبّد لا يمكن أن تنال التكوين والعادة لتثبت بها اللوازم والملزومات والملازمات العقليّة والعادية ، حتّى يترتّب عليها آثارها الشرعية .
الاشكال فيه
وفيه - ما مضى من الاشكال عليه - :
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 8 ص 51 .
( 2 ) - الجواهر ج 37 ص 9 .
( 3 ) - الجواهر ج 17 ص 9 .