1 - الصفة النفسية الخاصّة .
2 - انكشاف الواقع به .
3 - التحريك العملي إلى الواقع الذي تعلّق به .
4 - التنجيز والإعذار .
والأثر الأوّل : مختصّ بذات العلم .
والثاني : هو المجعول في باب الأمارات ، بتتميم الكشف بمقتضى : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا » و « مفهوم آية النبأ » ونحوهما .
والثالث : هو المجعول في باب الأصول العمليّة ، وهو على نوعين :
فتارة : يجعل الأصل كالعلم في التحريك والجري العملي على انّه واقع تنزيلي ، وهذا هو المجعول في الأصول المحرزة والتنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الفراغ .
وتارة : يجعل الأصل كالعلم في التحريك دون تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ، وهذا هو المجعول في الأصول غير المحرزة كالبراءة .
والرابع - المنجزية والمعذرية - : غير قابل للجعل ، لأنّه حكم عقلي يتبع موضوعه ، فكلّما وجد موضوعه ، وجدت المعذرية والمنجزية .
نعم ، بجعل الشارع الأثرين : الثاني والثالث ، يتبعهما - عقلا - المنجزية والمعذرية .
قال المحقّق النائيني رحمه اللّه : وبهذا يتّضح الفرق - في المجعول - بين الأمارة والأصل ، حيث انّ جعل الأثر الثاني للقطع في الأمارة ، وهو انكشاف الواقع يلزمه عرفا - بالتعبّد الشرعي - جعل كلّ لوازمه وملازماته وملزوماته الشرعيّة وغيرها .
بيان الأصول — صفحة 197
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص١٩٧