التنبيه السابع في الأصل المثبت
في الأصل المثبت مبحثان :
الأوّل : في الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة ، بترتّب الحجّية على لوازم الأمارات ، وملزوماتها ، وملازماتها ، العقليّة والعادية والشرعية جميعا ، دون الأصول .
الثاني : انّ الاستصحاب يترتّب على حجّيته الآثار الشرعية للمستصحب فقط ، دون العقليّة والعادية ، ودون آثارهما الشرعية .
المبحث الأول الفرق بين الامارات والأصول العملية
امّا المبحث الأوّل - وهو الفرق بين الأمارات والأصول العمليّة - :
فثبوتا ، أو إثباتا ، على سبيل منع الخلو - وعلى الخلاف في البين - .
امّا ثبوتا : فهو ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه اللّه : من انّ نوع المجعول في باب الأمارات يختلف عنه في الأصول العمليّة بحيث ترتّب عليه هذا الفرق .
وامّا إثباتا : فهو ما يظهر من الكفاية : من قصور لسان جعل الحجّية للأصول العمليّة على ترتيب أكثر من الأثر الشرعي .
وجمع فصّلوا بين الأمارات نفسها فالحقوا بعضها بالأصول العمليّة في عدم حجّية مثبتاتها ، وبعضها بحجّية مثبتاتها .
ولا يخفى : انّ مورد البحث في الأصل المثبت ما إذا كانت الملازمة بين