فيهما ، من وحدة الموضوع ، ونحو ذلك ، ومع عدم التمامية لا يكون الاستصحاب حجّة في غير المثالين أيضا ، ولا في التنجيزي أيضا .
مع انّ إطلاقات الأخبار تشمل الجميع وان اختصّ بناء العقلاء ببعض الموارد .
وان كان الفارق غير بناء العقلاء فما هو ؟ .
« التتمّة الأولى » [ تبيين وجه ذهاب جمع من الفقهاء إلى حرمة العصير الزبيبي المغلي وطهارته ]
إن ما يتراءى من ذهاب جمع من الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، إلى حرمة العصير الزبيبي المغلي وطهارته ، فليس تفصيلا في الاستصحاب التعليقي بل ذهاب إلى عدم جريانه ، وامّا الحرمة ، فلصريح بعض الروايات الخاصّة .
والذين ذهبوا إلى الحلّية والطهارة جميعا ، فتضعيفا لتلك الروايات في السند ، أو الدلالة ، أو كليهما .
« التتمّة الثانية » [ العقود التي ليست لها آثار فعلية هل يجري فيها الاستصحاب ]
لا شكّ في انّ العقود التي لها آثار فعلية : كالبيع ، والإجارة ، ونحوهما ، يجري فيها الاستصحاب التنجيزي ويثبت به اللزوم - إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي في لزومها وعدمه - .
وامّا العقود التي ليست لها آثار فعلية بل تعليقية على حدوث شيء ، كالوصيّة ، والتدبير ، والسبق والرماية ، والجعالة ، ونحوها ، فهل يجري فيها الاستصحاب ليفيد لزومها - إذا شكّ في لزومها وعدم لزومها - أم لا يجري ؟ .
وعلى الجريان هل يكون من الاستصحاب التنجيزي أم التعليقي ؟ .
فيه احتمالات بل أقوال :