الأحكام ، وكلّ واحد منهما مبني حجّيته فيه على القول بحجّية الاستصحاب التنجيزي فيه ، إذ لو قلنا بعدم حجّية الاستصحاب التنجيزي في الموضوعات ، كان بالأولى عدم حجّيته في التعليقي من الموضوعات ، وكذا في الأحكام ، وأمثلته في الموضوعات والأحكام كثيرة .
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
امّا الموضوعات : فكفطرة العبد الغائب الذي احتمل موته ، فانّ الموضوع وهو حياة العبد معلّق على دخول شوّال ، وهذا الموضوع المعلّق ثبت له حكم وجوب الفطرة على مولاه .
فيقال : ان كان العبد حيّا عند هلال شوال وجبت فطرته على المولى ، فإذا شككنا في بقاء الحياة عند هلال شوّال استصحبناه .
وكذا لو كان الوارث غائبا واحتمل موته ، فمات المورث ، فبالاستصحاب التعليقي - وهو انّه لو كان حيّا ومات مورثه ورثه ، فنستصحب هذه الأهلية للإرث والشأنية - نحكم بالإرث .
قال المحقّق الرشتي « 1 » : الاستصحاب التعليقي في الموضوعات حجّة إلّا على القول بعدم حجّية التنجيزي فيها .
الاستصحاب التعليقي في الاحكام
وامّا في الأحكام الشرعية ، كمسألة العصير الزبيبي ، وتقليد الميّت ابتداء ، والبيع وقت النداء ، ونحو ذلك ، ففيه خلاف :
فقول بعدم حجّيته ، ونقله الشيخ والمحقّق الرشتي ، عن السيّد المجاهد
هامش
( 1 ) - استصحاب المحقق الرشتي رحمه اللّه - تقرير درسه - ( مخطوط ) الورقة 20 / ص أ .