3 - الحرمة والطهارة ، وهو المحكي عن الروضة بقوله : « للأصل فيهما » « 1 » .
4 - تفصيل الهمداني رحمه اللّه بين الآثار المترتّبة شرعا على عدم كونه مذكّى وبين ما رتّب على غير المذكّى ، بجريان أصل العدم في الأوّل دون الثاني .
وقد يقسّم موضوع المسألة كالتالي :
وهو : انّ الشبهة امّا حكميّة ، أو موضوعية ، والحكمية امّا أن تكون :
1 - لأجل الشكّ في القابلية للذكاة ، للشبهة المفهومية ، كما لو شكّ في صدق مفهوم الكلب على حيوان .
2 - لأمر آخر ، كالشكّ في قابلية المتولّد بين حيوانين .
3 - أو للشكّ في شرطية شيء للتذكية ، كالحديد .
4 - أو مانعية شيء عنها ، كالجلل .
والموضوعية إما :
1 - لاشتباه الأمور الخارجية ، كالشكّ في كونه كلبا أو خروفا .
2 - أو الشكّ في تحقّق التذكية بعد العلم بكونه خروفا مثلا .
ما هو دليل الحرمة والنجاسة ؟
ثمّ انّ عمدة ما تمسّك به المشهور للحرمة والنجاسة : استصحاب عدم التذكية حال الحياة إلى بعد زهوق الروح ، فيكون تعبّدا غير مذكّى ، فيترتّب عليه أحكام غير المذكّى .
هامش
( 1 ) - شرح اللمعة / ج 1 / ص 286 .